الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الثاني — الاخطاء المهنية
المادة 70
تعد الاعمال التي يرتكبها العامل نتيجة غفلة منه أو اهمال، أخطاء من الدرجة الثانية.
وتصنف في أخطاء الدرجة الثانية الاعمال التي يتسبب بها العامل فيما يأتي :
الحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات - الهيئة المستخدمة، بسبب الغفلة أو الاهمال ، الحاق خسائر مادية بالمباني والمنشآت - والمكينات والادوات والمواد الاولية أو الاشياء الاخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الاهمال.