الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 67
يمكن الهيئة المستخدمة، بعد الاطلاع على رأى الهيئة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل، اذا برر ذلك سلوكه و مردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الاجراء التأديبي عليه.
يمكن العامل أن يرفع شكوى الى ادارة الهيئة المستخدمة، قصد أى الغاء محتمل للاجراء المذكور في حالة ما اذا كان الخطأ المرتكب من الدرجة الاولى، وأن يفعل ذلك بعد مرور سنة على تطبيق الاجراء التأديبى وعلى أساس عناصر مبررة ويتعين على ادارة الهيئة المستخدمة أن تجيب عن شكوى العامل بعد دراستها والاطلاع على رأى الهيئة المختصة في مجال التأديب.
وفي حالة ارتكاب العامل خطأ من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، تكون المادة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الاجراء التأديبي قبل حصول العفو ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا الاجراء التأديبي.
ولا يمكن اصدار العفو فى حالة تكرار الخطأ نفسه أو ارتكاب أخطاء تختلف درجاتها.