الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 66
يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد ينجم عنه تسريح العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الايام الاربعة الموالية لتاريخ هذا الاجراء.
و بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعلم العامل الذي تعرض لهذا الاجراء التأديبي التحفظي الهيئة السالفة الذكر بحالته.
وتسجل هذه الهيئة تلك الحالة لدراستها بكامل الاولوية.
وستحدد القوانين الاساسية النموذجية، زيادة على الاحكام المنصوص عليها أعلاه، وفي حالة متابعات جنائية، التدابير الكفيلة برعاية مصلحة العامل.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805