مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الرابع — العقوبات التأديبية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 65
لا تسلط العقوبة الا بعد سماع العامل المعنى الا اذا رفض المثول وتمت معاينة ذلك قانونا.
للعامل الحق في الاطلاع على ملفه، ويمكنه زيادة على ذلك أن يستعين لدى الاستماع اليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره.