الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثالث — حالات انهاء علاقة العمل الاخرى
المادة 60
لا يصبح انهاء علاقة عمل العامل المعنى بالاحاله على التقاعد فعلا الا اذا تمت الموافقة على استفادته حقوقه في التقاعد.
ويمكن ابقاء العامل فى عمله اذا تطلبت ذلك ضرورة التكوين المهنى أو الانتاج بعد استشارة الهيئات القانونية الواردة في الهيئة المستخدمة وذلك بناء على طلب العامل أن بمبادرة من المديرية بعد موافقة العامل المعنى.
تتكفل الهيئة المستخدمة، بالتعاون مع الهيئات القانونية الواردة فى الهيئة المستخدمة بضبط حياة العامل المهنية، وتبين حقوقه.