الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الاول — وثيقة الالتزام وفترة التجريب
المادة 5
تضع الهيئة المستخدمة المترشح الذي وظفته في فترة تجريب يحدد مدتها القانون الاساسى النموذجي الخاص بقطاع النشاط الذي تنتمي اليه الهيئة نفسها. 1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه لا يمكن أن تتجاوز فترة التجريب الآجال واذا رأى العامل في هذه الحالات اجحافا الآتية ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه :
- شهرا بالنسبة لمستخدمي التنفيذ .
- شهران بالنسبة للمستخدمين الماهرين ،
- ستة أشهر بالنسبة لمستخدمي التأطير ،
- تسعة أشهر بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون مناصب عليا.