مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثالث — حالات انهاء علاقة العمل الاخرى
المادة 59
تنهى أيضا علاقة العمل في الحالات الآتية، طبقا لاحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي :
- العجز الكلى عن العمل .
- الوفاة ،
- التقاعد.