الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 56
تنفذ الهيئة المستخدمة اثر ترخيص مفتش العمل الاجراء المقرر حسب الحالة وطبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة التسريح لتقليل عدد العمال، يجب على الهيئة المستخدمة باتفاق مع ممثلى العمال المنتخبين أن تقوم بالتسريح مع مراعاة الترتيب الآتى : 1 (1) العمال الاقل أقدمية والاضعف تأهيلا . 2 (2) العمال الذين يكفلون أقل عدد من الاشخاص ، 3 (3) العمال الذين حصلوا وظائف مخصصة أو ذات أسبقية.