مرسوم رقم 82-302 · ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797

الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون

المادة 55

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.