مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 55
يجب على مفتش العمل أن يقوم بتحقيق ليتأكد من صحة الاسباب المذكورة.
ويمكن مفتش العمل في اطار تحقيقه أن يستعين بأى عون مختص أو مصلحة مختصة تابعين للدولة.
كما يجب عليه أن يستشير ممثلى العمال المنتخبين، والسلطات السياسية والنقابية التي يرى فائدة في استشارتها ويبت فى الامر خلال ثلاثين يوما من اشعاره.