الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 54
تشعر الهيئة المستخدمة، قصد الحصول على الترخيص مفتش العمل المختص اقليميا، برسالة مضمونة الوصول تبين فيها على الخصوص نوع الاجراء الذى تنوى اتخاذه ومداه والاسباب التي تبرره، وعدد العمال الذين يعنيهم ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بملف يحتوى على كل العناصر أو الاوراق التي تبرد اتخاذ هذا الاجراء.
وفي القطاع الاشتراكى يجب على الهيئة المستخدمة أن تطلب موافقة السلطة الوصية على الاجراء قبل الشروع في تنفيذ الاجراء المنصوص عليه أعلاه.