مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 52
يجب على الهيئة المستخدمة أن تقدم الى مفتش العمل المختص اقليميا طلب الترخيص باتخاذ أحد الاجراءات الآتية :
- تقليص التوقيت ،
- العمل المقتطع ،
- - اجراء الاحالة على التقاعد المقدمة .
اجراء تحويل العمال الى هيئات مستخدمة - أخرى ، التسريح لتقليل عدد العمال. 4