مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الثاني — التسريح لتقليل عدد العمال تطبيقا لاحكام المادة 94 من القانون
المادة 50
رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، يمكن الهيئة المستخدمة، أن تقلل عدد العمال اذا كانت هناك اسباب اقتصادية تبرر هذا الاجراء، وذلك تبعا للشروط الواردة في هذا المرسوم و بعد استعمال الوسائل المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور اعلاه •