مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثالث — انهاء علاقات العمل › الفصل الاول — انهاء علاقة العمل بفعل العامل
المادة 49
تساوى مدة المهلة المسبقة في حالة الاستقالة مدة التجريب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز المدة المحددة في القانون الاساسي النموذجي الخاص بقطاع النشاط الذي تنتمي اليه الهيئة المستخدمة.
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803