مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 45
يستفيد كل عامل يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية ودولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوى مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة الطريق .
ويتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الاوراق الاثباتية المتعلقة بذلك.