مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 44
يمكن كل عامل أن يستفيد تغيبات خاصة مدفوعة الاجر يتابع خلالها دروس في التكوين أو تحسين المستوى مدتها أربع ساعات في الاسبوع فضلا على المشاركة في أعمال التكوين التي نص عليها التنظيم المعمول به، وذلك حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية النموذجية.