مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 43
لكل عامل يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر تساوى مدته مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق.
ويتعين على العامل أن يشعر الهيئة المستخدمة مسبقا بمجرد اطلاعه على تاريخ الامتحان ويقدم لها اثره كل الاوراق الاثباتية.
وتحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات تطبيق هذه المادة.