الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 40
يمكن العمال المتصفين بصفة رياضيين، الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من الوزير المكلف بالرياضة أن يستفيدوا تغيبا خاصا مدفوع الاجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة الطريق.
وستحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات تطبيق هذه المادة. 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه