مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الاول — نشأة علاقة العمل › الفصل الاول — وثيقة الالتزام وفترة التجريب
المادة 3
تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم -78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادة 4 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المشار اليهما أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تعد وثيقة الالتزام فور توظيف العامل.
يجب أن يوقع الطرفان هذه الوثيقة وتسلم للعامل في أجل أقصاه بدء سريان مفعولها.