مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 39
لكل عامل تسند اليه مهمة وقتية في مؤسسة وطنية ولاسيما الحزب والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية، الحق في تغيبات.
خاصة مدفوعة الاجر.
وتقدم الهيئة الوطنية المعنية طلب التغيب لاجل هذه المهمة الى الهيئة المستخدمة وتبين فيه مدة التغيب مع زيادة مدة الطريق، ان اقتضى الامر.