الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 38
لكل عامل الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر طوال المدد المحددة فيما يأتي، بسبب احدى المناسبات العائلية التالية :
زواج العامل : ثلاثة أيام عمل ،
- ازدياد مولود للعامل : ثلاثة أيام عمل ، زواج ولد العامل أو ختانه : ثلاثة أيام عمل
- وفاة أحد الاصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو زوجه : ثلاثة أيام عمل .
- وفاة زوج العامل : ثلاثة أيام عمل.
وتضاف الى الآجال المحددة في هذه المادة مدة الطريق.
يحدد القانون الاساسي النموذجي مدة الطريق وأجل تقديم الاوراق الاثباتية للتغيب.