مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الثاني — التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر
المادة 36
التوقف عن العمل طوال فترتي ما قبل الولادة وبعدها، حق للعاملات كما يحدده التشريع المعمول به.
ويعد كل تسريح يبلغ في هذه الفترة التي تقطع أجل العطلة، لاغيا وبدون أثر.
يحدد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الشروط والكيفيات الخاصة بأجر مدة التغيب قبل الولادة وبعدها.