مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الرابع — التغيبات › القسم الاول — التغيبات لاسباب صحية
المادة 31
توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى، وذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.