مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثالث — تغيير علاقة العمل
المادة 29
يعين العامل في منصب يطابق قدراته عندما يحول الى هيئة مستخدمة أخرى تطبيقا لاحكام المادة 28 أعلاه.
ويتقاضى أجر المنصب الذي يطابق وظيفته الجديدة.