مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثالث — تغيير علاقة العمل
المادة 28
يخضع العمال المحولون للتنظيم الوارد في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة التي يعينون فيها، عند حصول تنازلات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية واعادة هيكلة المؤسسات أو تقليل عدد العمال.