مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثاني — اعادة تعيين العامل
المادة 25
يعاد تعيين العامل، بعد فترة اعادة التأهيل المهنية التي نص عليها التشريع المعمول به:
في منصب يطابق قدراته اذا نقصت كفاءته البدنية اثر حادث أو مرض أو تقدم في السن.
يتقاضى العامل الاجر والتعويضات والمكافآت المرتبطة بالمنصب الجديد، اذا كان مستوى تصنيف هذا المنصب أسفل من منصبه الاول.