مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثاني — اعادة تعيين العامل
المادة 24
يجب على الهيئة المستخدمة أن تعيد تعيين العامل في منصب عمل آخر في الحالتين التاليتين :
- اذا أصبح العامل لا يستطيع أداء المهام المتصلة بمنصب العمل الذى يشغله نظرا لحالته الصحية، وذلك في اطار التشريع المعمول به وبناء على رأى طبيب العمل التابع للهيئة المستخدمة
- عندما تنقص قدرات العامل اثر حادث أو مرض مهني.