مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الثاني — اعادة تعيين العامل
المادة 22
يمكن الهيئة المستخدمة طبقا لاحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن تعين العامل الذي يتحتم عليه قبول أى منصب عمل آخر يطابق تأهيله وفي أي مكان عمل تابع للهيئة المستخدمة، مع مراعاة الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى اطار تنظيم عملها أو عندما تتطلب ذلك احتياجات الخدمة.