الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الثاني — التخصيص في الربية
المادة 21
اذا لم يؤد العامل باستمرار المهام | التي يتطلبها منصب عمله في اطار احترام المقاييس 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه المهنية التي أقرها التنظيم المعمول به، أمكن الهيئة المستخدمة أن تعيد تعيينه في منصب عمل مصنف في مستوى أسفل من المنصب الذي يشغله.
غير أنه يجب على الهيئة المستخدمة قبل أن تخفض رتبة هذا العامل أن تتأكد من استحالة استفادته تدريب تكوين مهني قد يسمح له بتدارك مستوى تأهيله المهنى وتوفيقه مع متطلبات منصب العمل الذي يشغله.
كما تتأكد الهيئة المستخدمة قبل أن تخفض الرتبة من عدم وجود أى منصب يماثل مستوى تصنيف المنصب الذى يشغله العامل ويطابق مؤهلاته وكفاءته، وكان في الامكان تعيينه فيه.