مرسوم رقم 82-302
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الاول — الترقية
المادة 18
اذا لم تتوفر فى العامل المثبت جميع مقاييس الالتحاق بمنصب عمل أعلى من منصبه أمكنه أن يقبل مؤقتا في هذا المنصب، بعد استشارة الهيئات التي تضطلع بمشاركة العمال في حياة | الهيئة المستخدمة.
ولا يمكن أن يدوم شغل هذا المنصب مؤقتا أكثر من سنة عمل فعلية.