الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الاول — الترقية
المادة 16
لا تتم ترقية العامل الى رتبة أعلى الا لشغل منصب شاعر أو محدث وموجود في الهيكل التنظيمي الذي صادقت عليه الهيئة المستخدمة قانونا.
و يجب أن تطابق الرتبة المكتسبة مستوى تصنيف منصب العمل الذى يتم شعله بهذه الكيميه مؤهلات العامل الملائمة للشروط والمهام المتابعة لمنصب العمل الذي يشغله مؤقتا.
واذا اتضح أن هذا الامتحان كان ايجابيا، حظى العامل بالاسبقية فى شغل هذا المنصب.
وفي حالة العكس يعاد تعيين العامل في منصب يطابق موهلاته.