الباب الثاني — سريان علاقة العمل › الفصل الاول — التصنيف - الترقية - التخفيض في الرتبة › القسم الاول — الترقية
المادة 15
يحظى العمال المثبتون في الصنف نهاية المدة المحددة في المادة 18 أعلاه، أن تمتحن نفسه أو الصنف الاسفل منه مباشرة بالافضلية في شغل المناصب الشاغرة أو المحدثة فى الهيئة المستخدمة من المناصب المطلوب شغلها.
وتتم ترقية هؤلاء العمال عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لشغل منصب العمل الشاغر في اطار التشريع المتعلق بمشاركة العمال في حياة الهيئة المستخدمة.