مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 9
يعود العامل بعد انقضاء فترة تعيينه مكونا كامل الوقت ، الى منصب العمل الذى كان يشغله عند تعيينه او الى منصب مماثل له ويحتفظ بالزيادة في الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 اعلاه.