الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 8
تحدد المدة الاسبوعية لعمل التكوين كامل الوقت وفقا لأحكام القانون رقم 0381 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذى يحدد مدة العمل القانونية.
تحدد حجم التوقيت الاسبوعي المخصص للمكون كامل الوقت قصد التحضير لانواع التكوين المتلقى اللجنة المكلفة بالتكوين المهنى فى المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابى ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان يفوق حجم التوقيت الاسبوعى للتحضير ثماني عشر ساعة.