مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 7
يمكن ان يستفيد المكون في المؤسسة كامل الوقت فضلا على ذلك زيادة في اقدميته قدرها سنة كاملة بعد مرور سنتين على ممارسته وظيفة المكون وتمنح هذه الزيادة بناء على تقويم لأعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين وبعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر ذلك.