الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 6
يحتفظ انتقاليا فى المؤسسة الذي يعمل كامل الوقت مدة تعيينه كمكون بكامل الاجر الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد 1781 الذي كان يتقاضاه عند تعيينه فى انتظار تطبيق النصوص الواردة في المواد 105 الى 15 و 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
يستفيد لدى تعيينه الاول كمكون كامل الوقت، مايأتي :
الزيادة فى اقدميته بمقدار سنة عن كل تعيين - تعادل مدته سنة كاملة أو تفوقها وتقل عن سنتين ،
- الزيادة في اقدميته بمقدار نسبة سنتين، عن كل تعيين تعادل مدته سنتين او تفوقهما.