مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 5
يعين أى عامل من عمال المؤسسة مكون كامل الوقت أو بعضه مدة معينة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين، أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
يكون التعيين بمقرر يحدد مدة عمل المكون ومكانه وشروطه.
ويمكن تحديد هذه المدة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، عندما تتطلب ذلك الضرورات الملحة للمؤسسة.