مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الثاني — شروط عمل عمال المؤسسة المعينين في مهام التكوين واجورهم
المادة 4
يمكن أى عامل يملك مؤهلا نظريا أو تقنيا، أو يملكهما معا وله خبرة مهنية لا تقل عن وبمقتضى المرسوم رقم 82 299 المؤرخ | ثلاث سنوات في منصب عمله ان يطلب منه القيام في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة ، يرسم مايلي :