مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
المادة 3
يكلف المكون فى اطار تنفيذ أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة بما يأتي خاصة :
يقوم بالتدريس النظرى أو التطبيقي أو بهما معا، يساهم في اعداد برامج التكوين وتدرجه تبعا لمستويات مناصب العمل وأعمال التكوين المبرمجة.
يجرى الاختبارات والامتحانات المطلوبة ويقوم التكوين المتلقى ،
- يساعد المؤسسة عموما في تنظيم التكوين المهني وتنفيذ أعماله.