مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
المكون في المؤسسة هو كل عامل فيها يكلف بمهام التكوين المحددة في المادة 3 أدناه نظرا لمؤهلاته وكفاءته ويؤديها كامل الوقت أو بعضه حسب الشروط التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم.
والمكون فى المؤسسة ايضا هو كل شخص توظفه المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة او بمهام التكوين وفقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.