الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 26
يمكن أن يمنح المستخدمون المكلفون بتصحيح المواد الكتابية الخاصة بمختلف الاختبارات والامتحانات تعويضات احادية يحدد كما يأتي :
الفئة التي ينتمي اليها التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبار أو الامتحان الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى الفئة الأولى 4 دج الفئة الثانية 3 دج الفئة الثالثة 3 دج ترتب الاختبارات في صنف من الاصناف المنصوص عليها اعلاه بقرار من المصالح المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة.