الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 25
يكون المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن دفعها للمكون المؤقت الاجير بما يساوي مائة وعشرين ( 120 ) ضعفا مبلغ التعويضات الاساسية المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه على أن هذا الحد يمكن تعديله ورفعه الى مائة وخمسين (150) ضعفا لمبلغ التعويضات الاساسية اذا ما تطلبت ذلك دورات التكوين وذلك بقرار من مديرية المؤسسة، بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي أن اقتضى الامر.