مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 24
يحدد الجدول الملحق بهذا المرسوم تعويضات الساعات الساعات المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه، مع مراعاة مؤهل المكون وترتيب مستويات التكوين المقدم كما ورد تحديده في المادة 23 اعلاه.