الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 22
يترتب على مهام التكوين التي يقوم بها مكون مؤقت كعمل اضافي حق في تعويض ساعات العمل يختلف مبلغه تبعا لمؤهل المكون وخبرته المهنية وحسب نوع التكوين الذي يقدمه ومستواه.
تدفع هذه التعوضات اجرا لساعات التكوين المقدم، وتشمل التعويضات التحضير الضرورى للتكوين والتصحيح المرتبط بالاختبارات والامتحانات المطلوبة في اطار التكوين المقدم.