مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 20
يتعين على العامل الاجير، الذي عين مكونا مؤقتا للقيام بمهام التكوين على اساس عمل اضافي في مؤسسة ما أو في مجموعة مؤسسات مشتركة أو في جمعية من جمعيات تطوير التكوين المهنى مذكرة معلومات تتضمن تأشيرة الهيئة التي يشتغل عندها والتي يجب ان تشهد بصدق المعلومات المقدمة.