مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مهمة المكون في المؤسسة وشروط توظيفه وعمله ودفع مرتباته.