مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 14
يكون توظيف المكون مدة معينة للعمل كامل الوقت أو مؤقتا موضوع عقد التزام يحدد حقوق الاطراف المتعاقدة وواجباتهم ويحدد خاصة ما يأتي :
مدة عقد الالتزام ،
- مكان العمل ، مبلغ الاجر ، -- الواجبات المهنية .
كيفيات فسخ العقد.
يمكن تجديد عقد الالتزام حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه.