الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 13
يمكن المؤسسة او مجموعة المؤسسات المشتركة او جمعية تطوير التكوين المهني ان توظف عمالا اجانب عن المؤسسة تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة مدة معينة مكونين يعملون كامل الوقت أو نصفه أو مؤقتين وفقا لاحكام المادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.. 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه يتم التوظيف المنصوص عليه في الفقرة اعلاه في اطار اعمال التكوين التي تقررها المؤسسة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.