مرسوم رقم 82-300
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 12
يمكن ان يطلب من كل عامل في المؤسسة له مؤهلات وكفاءة في حدود عشر ساعات في الاسبوع القيام بمهام تكوين منتظمة يتطلبها تطبيق برنامج التكوين المحدد.