الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 10
يستفيد عامل المؤسسة المعين في مهام التكوين للعمل جزءا من الوقت زيادة في اقدميته بمقدار سنة عند تعيينه الأول لمدة لا تقل عن سنتين.
ويمكنه بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرة وظيفة المكون جزءا من الوقت ان يستفيد زيادة في اقدمية قدرها سنة واحدة.
كمنح الزيادة فى الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه بناء على تقويم لاعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين المهنى في المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
المادة II : تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة او الوحدة عدد ساعات العمل الاسبوعي المخصصة لمهام التكوين التي يقضيها كل مكون معنى في عمله خلال جزء من الوقت بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعي التي يقضيها المكون في عمله حدود خلال جزء من الوقت اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة.