مرسوم رقم 82-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 30 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنساء الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . 140 - 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال 143
المادة 3
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81 – - 194 المؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق II غشت سنة 1981، كما يأتي :
«المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه، يرخص لأمر الصرف في اللجنة، أن يبرم بالتراضي العقود المعفاة من رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات.